في الحمالة في البيع بعينه وبيع الغائب قلت : أرأيت 
ما كان بعينه مما اشتريته ، أيجوز أن آخذ به كفيلا أم لا ؟ 
قال : لا يجوز ذلك عندي ، ولم أسمعه من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، إلا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال : لا يجوز أن يشترط أن يكون ضامنا إذا باع سلعة بعينها ، أو يكون ضامنا لها إن تلفت فعليه شراؤها ، فكذلك الكفالة . وقال غيره : وهذا من الأصل الذي بينته قبل هذا .