صفحة جزء
في الرجل يعتق عبده على مال ويأخذ منه بالمال كفيلا قلت : أرأيت إن أعتقت عبدي على ألف درهم وأخذت منه بها كفيلا ، أيجوز هذا أم لا في قول مالك ؟

قال : نعم ذلك جائز عند مالك ، وأما الذي لا تجوز الكفالة فيه فكتابة المكاتب .

التالي السابق


الخدمات العلمية