الغريم يؤخذ منه قبل محل الأجل أو بعد محل الأجل حميل أو رهن على أن يؤخر إلى أبعد من الأجل قلت : أرأيت لو أن 
رجلا أعطى غريمه حميلا قبل محل أجل دينه ، على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يصلح ذلك . 
قال : وإن حل حقه فلا بأس أن يأخذ منه كفيلا ويؤخره إلى أبعد من الأجل . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وكذلك لو رهنه قبل الأجل ، على أن يؤخره فلا يصلح . وإن رهنه بعد ما حل الأجل على أن يؤخره فلا بأس به . وقال غيره : إذا كان الرهن أو الحميل قبل محل الحق ، على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل فهذا لا يجوز . ولهذا لا يكون الرهن به رهنا وإن كان مقبوضا ، ولا يكون قبضه له قبضا إن فلس الغريم ، أن يكون أحق به من الغرماء ، ولا يكون على الحميل شيء أيضا ; لأنه لم يخرج بما ارتهن ولا بما أخذ له الحميل شيء مبتدأ ، إنما كان دين في ذمته لم يكن يجوز له أخذه . فلا يجوز أن يبقي في يديه الوثيقة منه ; لأنه يشبه سلفا أجر منفعة ، وهو باق في الذمة كما كان . 
قلت : أرأيت إن 
حط عنه بعض ماله عليه قبل الأجل ، على أن أعطاه حميلا أو رهنا ببقية الحق إلى أجله ؟ 
قال : لا بأس به . 
قلت : فإن 
أعطاه عشرة دنانير قبل الأجل ، على أن رهنه أو أعطاه حميلا بالحق إلى أجله ؟ 
قال : هذا لا بأس به . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : كل من كان له حق على رجل إلى أجل من الآجال ، فأخذ منه حميلا قبل محل الأجل ، أو رهنه به رهنا على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل ، فلا خير فيه . 
قال 
ابن القاسم    : لأن ذلك عنده كأنه سلف أسلفه على أن يزداد في سلفه . 
قال : وإذا حل الأجل فلا بأس به . 
قال 
ابن القاسم    : لأن ذلك حينئذ بمنزلة من أسلف سلفا عن ظهر يد وأخذ به حميلا . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : والرهن مثله إذا رهنه قبل محل الأجل ، على أن يؤخره إلى أبعد من محل الأجل ، لا يجوز ولا يحل ، وإن كان بعد محل الأجل فلا بأس به .