صفحة جزء
قلت : فلو أن رجلا كانت عنده سلعة للتجارة فباعها بعدما حال عليها الحول بمائة دينار ؟ فقال : إذا قبض المائة زكاها مكانه .

قلت : فإن أخذ بالمائة قبل قبضها ثوبا قيمته عشرة دنانير ؟ فقال : لا شيء عليه في الثوب حتى يبيعه .

قلت : فإن باع الثوب بعشرة دنانير ؟

قال : لا شيء عليه فيها وقد سقطت الزكاة عنه إلا أن يكون له مال قد جرت فيه [ ص: 310 ] الزكاة إذا أضافه كان فيهما الزكاة .

قلت : فإن باعها بعشرين دينار ؟ فقال : يزكي يخرج ربع عشرها نصف دينار .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية