في الرجل يكتري الراحلة بعينها ويأخذ من المكري كفيلا بالحمولة قلت : أرأيت إن 
استأجرت راحلة بعينها وأخذت من ربها كفيلا بالحمولة ، أيجوز أم لا ؟ 
قال : الحمالة بالحمولة لا تجوز في كراء الراحلة بعينها ، وأما إن أعطاه حميلا بالكراء إن ماتت الراحلة رد عليه ما بقي له ، فالحمالة جائزة . وإن كانت الحمالة في كراء مضمون ، فذلك جائز عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون    : وكذلك أجير الخياطة والخدمة .