في الرجل يكتري كراء مضمونا ويأخذ حميلا بالحمولة قلت : أرأيت إن كانت 
الحمالة في كراء مضمون ، أيجوز ذلك ؟ 
قال : ذلك جائز عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
قلت : أرأيت إن 
اكتريت من رجل كراء مضمونا إلى مكة  ، وأخذت منه حميلا بالحمولة ، ففر المكاري وأخذت الحميل ، فاكترى لي إبلا إلى مكة  ، فحملني عليها بضعف ما اكتريت من صاحبي الذي فر ، ثم رجع صاحبي فقدر عليه الحميل ، بم يرجع عليه ؟ 
قال : يرجع الحميل عليه بما اكترى الحميل ، ولا ينظر إلى الكراء الأول . والكراء الأول للمكري الهارب ، وعلى الهارب أن يرد إلى الحميل المال الذي اكترى به الحميل للمتكاري . 
قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : المكري إذا هرب اكترى عليه ولزمه ما اكترى عليه به . فهذا يدلك على الذي سألت عنه من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : قلت : أرأيت إن 
اكتريت ولم آخذ منه حميلا ثم هرب المكاري فأتيت السلطان ، أيتكارى لي عليه السلطان ؟ 
قال : نعم . 
قلت : 
وأرجع عليه بما تكاريت به عليه ؟ 
قال : نعم .