صفحة جزء
في الحميل يقتضي من المتحمل عنه ثم يضيع منه قلت : أرأيت لو أن رجلا تكفل بمال علي فدفعته إلى الكفيل ، فضاع من الكفيل ، [ ص: 122 ] أيكون الكفيل فيه مؤتمنا أم يكون ذلك اقتضاء ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا .

قال : وأرى إذا كان ذلك من الكفيل على وجه الاقتضاء منه له ، فأراه من الكفيل .

قلت : عروضا كانت الكفالة أو ذهبا أو ورقا أو غير ذلك ، فكل ذلك سواء ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية