في حمالة الجارية البكر التي قد عنست ولم يرض حالها قلت : أرأيت 
جارية بكرا في بيت أبيها ، أتجوز كفالتها ؟ 
قال : لا تجوز كفالتها ولا بيعها ولا صدقتها ولا عتقها . 
قلت : أرأيت 
إن أجاز الوالد كفالة الجارية البكر ، أيجوز في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : لا يجوز معروف الجارية البكر . وإن أجازه الوالد ; لم ينبغ للسلطان أن يجيزه ، فكذلك كفالتها ، وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وهو رأيي . 
قلت : أرأيت 
الجارية البكر تتكفل بكفالة بإذن ، والدها وذلك بعد ما حاضت ، أتجوز كفالتها أم لا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : هي عندي بمنزلة الصبي وبمنزلة المولى عليه ، ولا يجوز هذا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    ; لأن الصبي لو تكفل بكفالة عن رجل بإذن الوالد لم يجز ذلك ; لأن الوالد ليس له أن يهب مال الولد الصغير ولا مال الجارية التي قد حاضت ، فكذلك لا تجوز كفالتهم وإن كان بإذن الوالد ; لأن الكفالة ههنا معروف فلا يجوز ذلك وإن كان بإذن الوالد . 
قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم هو قوله .