صفحة جزء
في كفالة المرأة ذات الزوج بغير إذن زوجها قلت : هل تجوز كفالة المرأة ذات الزوج ؟

قال : قال مالك : تجوز كفالتها فيما بينها [ ص: 123 ] وبين ثلثها .

قلت : أرأيت كفالة المرأة أتجوز أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : إن كان لها زوج ; جازت الكفالة في ثلث مالها ، وإن لم يكن لها زوج فذلك جائز عليها بمنزلة الرجل .

قلت : وإن كانت بكرا ؟

قال : لا تجوز كفالتها ; لأنها لا يجوز لها أن تصنع المعروف في مالها وإنما الكفالة معروف .

قلت : أرأيت المرأة إذا تكفلت بكفالة ولها زوج ، أيجوز ذلك أم لا ؟

قال : قال مالك : يجوز ما بينها وبين ثلثها ; لأن كل معروف تصنعه المرأة ذات الزوج فهو في ثلثها ، والكفالة عند مالك من وجه الصدقة ; لأن مالكا قال لي في بيع المرأة ذات الزوج دارها أو خادمها أو دابتها : جائز على ما أحب زوجها أو كره إذا كانت مرضية في حالها وأصابت وجه البيع .

قال مالك : وأرى إن كان فيه محاباة ، كان في ثلث مالها .

قال : وإن تصدقت وهي مرضية الحال : لم يجز لها إلا بينها وبين الثلث عند مالك .

قال مالك : وإن تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث : لم يجز من ذلك شيء لا قليل ولا كثير .

قلت : فهل يجوز بيع المرأة ذات الزوج واشتراؤها ؟

قال : قال مالك يجوز شراؤها وبيعها في مالها كله وإن كره زوجها .

قلت : فإن حابت في بيعها ؟

قال : تجوز محاباتها في بيعها ما بينها وبين ثلثها عند مالك .

قلت : لم لا يجيز مالك كفالتها إلا في ثلثها ، ويجيز بيعها وشراءها في جميع مالها ؟

قال : لأن كفالتها معروف .

قلت : والمحاباة في الكفالة معروف في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : فإن كانت غير مرضية الحال قال : إن كانت سفيهة ضعيفة في عقلها ، لم يجز لها من الذي صنعت شيء في هبة ولا شراء ولا غير ذلك ، أجاز ذلك زوجها أو لم يجزه

التالي السابق


الخدمات العلمية