صفحة جزء
في كفالة المرأة عن زوجها ثم تدعي أنه أكرهها قلت : أرأيت لو أن امرأة تكفلت لرجل بزوجها ، ثم قالت بعد ذلك : أكرهني ، أيقبل قولها أم لا ؟

قال : قال مالك : عطية المرأة لزوجها المال جائز عليها وإن أحاط ذلك بمالها كله ، وكفالتها في جميع مالها وإن أعطته أكثر من ثلثها فذلك جائز وإن بلغت جميع مالها .

قال مالك : وكفالة المرأة لزوجها إذا كانت مرضية حالها فهي جائزة وإن ادعت الإكراه في العطية إذا أعطته زوجها لم تصدق ، فكذلك الكفالة إلا أن يعلم ذلك وتقوم عليه ببينة فتسقط عنها ، كما سقطت عطيتها على الإضرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية