صفحة جزء
[ ص: 126 ] كتاب الحوالة مات المحتال وعليه دين فأراد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه قلت : أرأيت الحوالة ، أيكون للذي احتال بحقه على رجل إن مات هذا المحتال عليه فلم يجد عنده شيئا ، أيكون للذي له الحق أن يرجع على الذي أحاله بحقه أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : إن كانت إحالة الذي أحاله وله على المحتال عليه دين ، ولم يغره من فلس عليه من غريمه الذي أحاله عليه ، فلا يرجع عليه .

قال : قال مالك : وإن كان غره أو لم يكن عليه شيء ، فإنه يرجع عليه إذا أحاله ، وليس له على الذي أحال عليه دين ، فإنما هي حمالة . ابن وهب : قال مالك وابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع } ابن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال : إذا أحال الرجل رجلا بحق له على رجل ، فرضي أن يحتال عليه ، فليس له إن أفلس المحتال عليه قبل الذي أحاله شيء . ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال - في رجل أحال على رجل فلم يحل الحق حتى أفلس - : قال ابن شهاب إذا أحاله فأبرأه فليس له شيء مفلسا كان أو مليا .

التالي السابق


الخدمات العلمية