صفحة جزء
[ ص: 132 ] فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب قلت : أرأيت إن ارتهنت نصف دابة ، كيف يكون قبضي لها ؟

قال : بقبض جميعها قلت : فإن كانت الدابة بين الراهن ورجل آخر ؟

قال : يقبض حصة الراهن .

قلت : فإن شاء المرتهن أن يجعله على يدي شريك الرهن ، فذلك جائز ؟

قال : نعم .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم هذا قوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية