صفحة جزء
قلت : فإن شهدت شهود للمرتهن ، أن رجلا وثب على الثياب فأحرقها فغاب ولم يوجد ، ممن مصيبة ؟ ذلك قال : من الراهن عند مالك .

قال : وكل شيء يصيب الرهن تقوم عليه بينة ، أن هلاكه كان من غير سبب المرتهن ، فلا ضمان على المرتهن في ذلك .

قلت : فإن أحرقه رجل فغرم قيمته ، أتكون القيمة رهنا مكانه في قول مالك ؟

قال : أحب ما فيه إلي إن أتى الراهن برهن ثقة مكانه ; أخذ القيمة وإلا جعلت هذه القيمة رهنا

التالي السابق


الخدمات العلمية