ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها قلت : أرأيت إن 
ارتهنت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها ، أو بعد ما بدا صلاحها ، هل يجوز في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أم لا ؟ 
قال : نعم ذلك جائز عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  إذا حزته وقبضته وكنت أنت تسقيه ، أو جعلته على يدي رجل بإذن الراهن يسقيه ويليه ويحوزه لك . 
قلت : 
فأجر السقي على من يكون ؟ 
قال : على الراهن قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في أجر السقي على الراهن ؟ 
قال : نعم هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الدابة والعبد والوليدة إذا كانوا رهنا إن نفقتهم وعلوفتهم وكسوتهم على أربابهم فكذلك النخل قلت : وكذلك الزرع الذي لم يبد صلاحه إذا ارتهنه الرجل . 
قال : الزرع الذي لم يبد صلاحه ، والثمرة التي لم يبد صلاحها محمل واحد عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
قلت : أرأيت الذي ارتهن الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، أيأخذ النخل معها ؟ 
قال : نعم ; لأنه لا يقدر على قبض الثمرة إلا بقبض النخل ، والنخل ليست رقابها برهن ، ولكنه لا يقدر على حوز الثمرة وسقيها إلا والنخل معها ; لأن الثمرة في النخل . فإن أفلس الراهن وقد حازها المرتهن بما وصفت لك من سقيها والقيام عليها ، فالثمرة له دون الغرماء والنخل للغرماء قلت : فالزرع الذي لم يبد صلاحه مثل ما وصفت لي في النخل . لا يكون قبض الزرع إلا مع الأرض التي الزرع فيها ؟ 
قال : نعم ، قال : وليس الأرض برهن مع الزرع ، فيكون الأمر فيه كما وصفت لك في النخل . 
قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم هذا قوله .  
[ ص: 135 ] فيمن 
ارتهن شجرا هل تكون ثمرتها رهنا معها ؟ أو دارا هل تكون غلتها رهنا معها ؟ 
قلت : أرأيت إن 
ارتهنت نخلا وفيها ثمر يوم ارتهنتها ، قد أزهى أو لم يزه ، أبر أو لم يؤبر ، أتكون الثمرة رهنا مع النخل أم لا ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا تكون الثمرة رهنا مع النخل ، إلا أن يشترط ذلك المرتهن . 
قلت : وكذلك كل ثمرة تخرج في الرهن بعد ذلك فليست برهن إلا أن يشترطها المرتهن ، فإن اشترط ذلك المرتهن فإن الثمرة تكون رهنا مع النخل ، كانت في رءوس النخل أو لم تكن ، أو خرجت بعد ذلك ؟ 
قال : نعم ، وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
قلت : لم قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الثمرة : لا تكون رهنا مع النخل ، وهو يقول في الولادة : إنها رهن مع الأم ؟ فما فرق ما بينهما قال : لأنه من باع جارية حاملا ، في بطنها ولد ، فهو لمن اشترى الجارية ، ومن باع نخلا فيه ثمر قد أبر ، فثمرته للبائع إلا أن يشترطه ؟ المبتاع فهذا فرق ما بينهما قلت : والثمرة وكراء الدور في الرهن بمنزلة واحدة في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  قال : نعم . 
قلت : وكذلك 
إجارة العبد ، كل ذلك للراهن ولا يكون شيء في الرهن إلا أن يشترطه المرتهن ؟ 
قال : نعم .