صفحة جزء
قلت : أرأيت إن كان يدير ماله للتجارة فحالت عليه أحوال لا ينض له منه شيء ثم باع منها بدرهم واحد ناض ؟ فقال : إذا نض مما في يديه من العروض بعد الحول وإن كان درهما واحدا ، فقد وجبت فيه الزكاة ويقوم العرض مكانه حين نض هذا الدرهم فيزكيه كله . ويستقبل الزكاة من ذي قبل .

قلت : فإن أتت السنة من ذي قبل وليس عنده من الناض شيء ، وماله كله في العرض وقد كان في وسط السنة وفي أولها وفي آخرها قد كان ينض له ، إلا أنه لما حال الحول ذلك اليوم لم يكن عنده من الناض شيء فكان جميع ما في يديه عرضا ؟

قال : يقوم ويزكي ; لأن هذا قد كان يبيع في سنته بالعين والعرض .

قلت : فإن هو باع من ذي قبل بالعرض ولم ينض له شيء حتى أتى الحول وجميع ما عنده عرض ، أيقوم ؟ فقال : لا يقوم ; لأن هذا لم ينض له شيء في سنته هذه ، وإنما كان رجل يبيع العرض بالعرض فلا تقويم عليه ولا زكاة حتى ينض له مما في يديه شيء من يوم زكى إلى أن يحول الحول من ذي قبل .

قلت : فإن باع بعد الحول فنض له وإن درهم واحد زكاه ؟

قال : نعم .

قلت : ويكون هذا اليوم الذي زكى فيه وقته ، ويستقبل حولا من ذي قبل ويلغي الوقت الأول ؟ فقال : نعم ; لأن مالكا قال لي : لا يقوم على من يبيع العرض بالعرض ولا ينض له شيء .

قال ابن وهب عن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه حماس : أنه كان يبيع الجلود والقرون فإذا فرغ منها اشترى مثلها ، فلا يجتمع عنده أبدا ما تجب فيه الزكاة ، فمر به عمر بن الخطاب وعليه جلود يحملها للبيع ، فقال له : زك مالك يا حماس ، فقال : ما عندي شيء تجب فيه الزكاة ، فقال : قوم مالك ، فقوم ما عنده ثم أدى زكاته .

قال سحنون .

قال عمرو بن الحارث وقال يحيى بن سعيد : إنما هذا للذي يدير ماله فلو أنه كان لا يقوم ماله لم يزك أبدا ، وأما الذي تكسد سلعته فلا زكاة عليه .

قال سحنون : يعني حتى يبيع ، وقال : قال ذلك مالك بن أنس رضي الله عنهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية