صفحة جزء
في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو بإجارة قلت : أيجوز للرجل أن يرتهن رهنا فيقبضه ، ثم يجعله على يدي الراهن قال : لا يجوز ذلك عند مالك لأنه إذا رده إليه بوديعة أو أجرة من الراهن ، أو بوجه من الوجوه حتى يكون الراهن هو الحائز له ، فقد خرج من الرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية