صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا رهن امرأته رهنا قبل البناء بها بجميع الصداق ، أيجوز أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : إذا عقد النكاح فقد وجب لها الصداق كله إلا أن يطلقها قبل البناء بها ، فهذه إنما أخذت الرهن بمال جميعه لها وهو جائز .

قلت : أرأيت إن طلقها الزوج قبل البناء ، فأراد أن يرجع عليها فيأخذ منها نصف الرهن ، أيجوز ذلك له أم لا في قول مالك ؟

قال : لا يأخذ منها من الرهن شيئا حتى يوفيها نصف الصداق ، وقد [ ص: 143 ] صار جميع الرهن رهنا بنصف الصداق في رأيي ; ألا ترى لو أن رجلا رهن رجلا رهنا بألف درهم فقضاه خمسمائة منها ، أو وهبها له ، ثم أراد أن يرجع فيأخذ نصف الرهن، لم يكن له ذلك حتى يوفيه جميع حقه ؟ وهذا قول مالك .

قلت : أرأيت إن ضاع الرهن ، كم يضمن ؟

قال : قيمته كله إن كان مما يغيب عليه عند مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية