صفحة جزء
[ ص: 146 ] في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على الرهن قلت : أرأيت إن ارتهنت من رجل رهنا بدين لي عليه ، فلقيته بعد ذلك فقال : أقرضني مائة درهم أخرى على الرهن الذي لي عندك ففعلت ، أتكون هذه المائة التي أقرضته في الرهن أيضا في قول مالك ؟

قال : قال مالك في رجل ارتهن عبدا قيمته مائة دينار بخمسين دينارا ، فأتى رب العبد إلى رجل من الناس فقال : أقرضني خمسين دينارا أو أكثر من ذلك أو أقل ، فقال الرجل : لا أقرضك إلا على أن ترهنني فضل العبد الرهن الذي في يدي فلان .

قال مالك : إن رضي فلان - الذي في يديه العبد - بذلك فإن ذلك جائز ، وإن لم يرض لم يجز ، ويكون الفضل الذي في العبد عن رهن الأول رهنا للمقرض الثاني ، فكذلك مسألتك إذا جاز هذا ههنا ، فهو في مسألتك أجوز .

قلت : ويكون المرتهن الأول حائزا للمرتهن الثاني قال : نعم إذا رضي بذلك ، كذلك قال مالك .

قلت : فإن ضاع الرهن عند المرتهن الأول بعد ما ارتهن المرتهن الثاني فضلة الرهن ، والرهن مما يغيب عليه المرتهن وليس هو عبدا ، كيف يكون ضياع الرهن ، وممن يكون ؟

قال : يضمن الأول من الرهن قيمة مبلغ حقه ، ويكون فيما بقي مؤتمنا ; لأنه كان لغيره رهنا يرجع المرتهن الآخر بدينه على صاحبه ; لأن فضل الرهن هو على يدي ، عدل والعدل هنا هو المرتهن الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية