صفحة جزء
قلت : أرأيت الوصي ، أيجوز له أن يرهن رهنا من متاع اليتيم لليتيم في كسوة اشتراها لليتيم ، أو في طعام اشتراه لليتيم ؟

قال : قال مالك : يتسلف الوصي لليتيم حتى يبيع له بعض متاعه ، فيقضيه وذلك جائز على اليتيم ، فكذلك الرهن عندي .

التالي السابق


الخدمات العلمية