صفحة جزء
فيما رهن الوصي لليتيم قلت : أرأيت الوصي ، هل يجوز له أن يرتهن مال اليتيم بدين يقرضه اليتيم في قول مالك ؟

قال : قال مالك في الوصي : يجوز له أن يسلف اليتيم مالا ينفقه عليه ، أو يجعله في مصلحته إذا كان لليتيم عروض ثم يبيع ويستوفي . فإن لم يكن لليتيم مال فقال أنا : أسلفه وأنفق عليه ، فإن أفاد اليتيم مالا اقتضيت منه ، فما أنفق عليه ، إذا لم يكن لليتيم عروض وأموال فنفقته عليه على وجه الحسبة ولا يتبعه بشيء منه ، فإن أفاد اليتيم بعد ذلك مالا ; لم يلزمه ما أسلفه على هذا الشرط إلا أن يكون له مال حين أسلفه ، وأما ما سألت عنه من الرهن أن الوصي يرتهن لنفسه عروض اليتيم ، فليس ذلك له ، إلا أن يكون تسلف مالا لليتيم من غيره وأنفقه عليه ، فلا يكون أحق بالرهن من الغرماء ; لأنه لا يجوز لنفسه من نفسه دون الغرماء ، وهو والغرماء فيه ههنا سواء .

قال سحنون : وقال غيره : ليس ذلك له ، وليس للوصي أن يقبض من نفسه لنفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية