قلت : أرأيت إن كانت 
عنده عشرون دينارا وله مائة دينار دين على الناس ، أيزكي العشرين إن كان الدين قد حال عليه الحول ولم يحل على العشرين الحول ؟ فقال : لا . 
قلت : فإن اقتضى من الدين أقل من عشرين دينارا أيزكيه مكانه ؟ 
قال : لا . 
قلت : لم ؟ 
قال : لأن العشرين التي عنده ليست من الدين وهي فائدة لم يحل عليها الحول . 
قلت : فإن حال الحول على العشرين التي عنده وقد كان اقتضى من الدين أقل من عشرين دينارا ؟ فقال : يزكي العشرين الدينار الآن وما اقتضى من الدين جميعا . 
قلت : فإن كان عنده العشرون ولم يقتض من الدين شيئا حتى حال الحول على العشرين ، ثم اقتضى من الدين دينارا واحدا أيزكي الدينار الذي اقتضى ؟ فقال : نعم . 
قلت : فإن 
تلفت العشرون بعد الحول فاقتضى بعدها دينارا أيزكيه ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وما الفرق بين ما اقتضى من الدين وبين الفائدة جعلت ما اقتضى من الدين تجب فيه الزكاة ، يزكي كل ما اقتضى بعد ذلك وإن كان الذي اقتضى أولا قد تلف وجعلته في الفائدة إن تلفت قبل أن يحول عليها الحول ، ثم اقتضى من الدين شيئا لم يزكه إلا أن يكون قد اقتضى من الدين ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : لأن الفائدة ليست من الدين إنما تحسب الفائدة عليه من يوم ملكها ، وما اقتضى من الدين يحسب عليه من يوم ملكه وقد كان ملكه لهذا الدين قبل سنة فهذا فرق ما بينهما . 
قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم .