صفحة جزء
في المرتهن يبيع الرهن وفي المرتهن يؤاجر الرهن أو يعيره بأمر الراهن قال ابن القاسم : قال مالك فيمن ارتهن رهنا فباعه أو رهنه : إنه يرده حيث وجده فيأخذه ربه ويدفع ما عليه فيه ويتبع الذي اشتراه الذي غره فيلزمه بحقه .

قلت : أرأيت لو أن المرتهن أجر الرهن بأمر الراهن ، إلا أن المرتهن هو الذي ولي الإجارة ، أيكون الرهن خارجا من الرهن في قول مالك ؟

قال : لا .

قلت : وكذلك لو أعاره بأمر الراهن إلا أن الذي ولي العارية إنما هو المرتهن ؟

قال : نعم ، هو في الرهن على حاله ; لأن الذي ولي ذلك هو المرتهن .

قلت : فإن ضاع عند المستأجر هذا الرهن وهو مما يغيب عليه ؟

قال : [ ص: 150 ] الضياع من الراهن ; لأنه إذا ضاع عند الذي استأجره ، إذا كان بأمر الراهن بمنزلة الرهن على يدي عدل .

التالي السابق


الخدمات العلمية