صفحة جزء
الدعوى في الرهن قلت : أرأيت إن ارتهنت رهنا قيمته مائتا دينار ، فقلت : ارتهنته بمائتي دينار ، وقال الراهن : بل رهنتكه بمائة ولك علي مائتا دينار إلا أن مائة منها لم أرهنك بها رهنا ؟

قال : القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن مثل ما قال مالك : إذا ارتهن رهنا بحق له وأنكر الراهن ، وقال هو رهن من بأقل من قيمتها ، فكذلك إذا أقر له الراهن بما قال [ ص: 154 ] المرتهن من الدين ، وأقر بأن السلعة رهن إلا أنه قال : لم أرهنك إلا ببعض دينك الذي علي ، ولم أرهنكها بجميع دينك . فالقول قول المرتهن أنه إنما ارتهنها بجميع دينه ولا يصدق الراهن .

قلت : فإن قال المرتهن : ارتهنتها بألف درهم أقرضتكها - وقيمة السلعة خمسمائة درهم - وأقر له الراهن بأن له عليه ألف درهم ، وقال ما رهنتكها إلا بخمسمائة ، وهذه خمسمائة درهم ، فخذها وأعطني رهني وأجل الألف ، الدين لم يحل بعد ، وقال المرتهن : لا أعطيكها إلا أن آخذ الألف كلها .

قال : القول فيها قول الراهن ; لأنه لا يتهم إذا أعطى قيمتها وعليه اليمين . ووجه الحجة فيه أنه لو قال له : لم أرهنكها إلا بخمسمائة ، كان القول قوله ، وكان المرتهن مدعيا في الخمسمائة الأخرى فكما لا يجوز قوله إذا ادعى أنها له قبله دينا فكذلك لا يجوز قوله إذا ادعى أنها رهن إذا كان الرهن إنما يساوي خمسمائة .

التالي السابق


الخدمات العلمية