صفحة جزء
الدعوى في قيمة الرهن قلت : أرأيت لو رهنت رجلا ثوبين بمائة درهم ، فضاع أحدهما فاختلفا في قيمة الذاهب ، القول قول من ؟

قال : قال مالك : القول قول المرتهن في قيمة الرهن إذا هلك بعد الصفة مع يمينه ، ويذهب من الرهن مقدار قيمة الثوب الذاهب .

قلت : وهذا قول [ ص: 155 ] مالك ؟

قال : قال مالك : القول قول المرتهن في قيمة الرهن إذا هلك والرهن بعد الصفة مع يمينه ، فذهاب بعضه كذهاب كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية