صفحة جزء
قلت : أرأيت المكاتب أيجوز له أن يرهن ولده أو أم ولده في قول مالك ؟

قال : قال مالك : إن خاف العجز جاز له أن يبيع أم ولده ، وليس له أن يبيع ولده وإن خاف العجز ، فأراه إن خاف العجز جاز له أن يرهن أم ولده ، وليس له أن يرهن ولده مثل قول مالك في البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية