قلت : أرأيت
المكاتب أيجوز له أن يرهن ولده أو أم ولده في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن خاف العجز جاز له أن يبيع أم ولده ، وليس له أن يبيع ولده وإن خاف العجز ، فأراه إن خاف العجز جاز له أن يرهن أم ولده ، وليس له أن يرهن ولده مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في البيع .