صفحة جزء
[ ص: 158 ] فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها أو كاتبها قلت : أرأيت إن رهنت أمتي فأعتقتها وهي في الرهن ، أو كاتبتها أو دبرتها ؟

قال : قال مالك : إن أعتقها وله مال ، أخذ المال منه فدفع إلى المرتهن وعتقت الجارية . والتدبير جائز ، وتكون رهنا بحالها ; لأن الرجل يرهن مدبره عند مالك إن أحب . وأما الكتابة فهي عندي بمنزلة العتق ، إن كان للسيد مال أخذ منه ومضت الكتابة .

قال سحنون : فالتدبير بمنزلة العتق سواء ويعجل له حقه ، كذلك قال مالك : ذكره ابن وهب عن مالك . وكذلك الكتابة إن كان له مال ، إلا أن يكون في ثمن الكتابة إذا بيعت وفاء للدين ، فتكون الكتابة جائزة .

التالي السابق


الخدمات العلمية