قلت : ما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في 
الدين يقيم على الرجل أعواما لكم يزكيه صاحبه إذا قبضه ؟ فقال : لعام واحد . 
قلت : وإن 
كان الدين مما يقدر على أخذه فتركه أو كان مفلسا لا يقدر على أخذه منه فأخذه بعد أعوام أهذا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  سواء ؟ 
قال : نعم عليه زكاة عام واحد إذا أخذه وهذا كله عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  سواء .