صفحة جزء
قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل سلعة يبيعها فباعها وأخذ [ ص: 161 ] بقيمتها رهنا ، أيجوز ذلك علي أم لا ؟

قال : لا يجوز ذلك عليك ; لأنه لا يجوز أن يبيع سلعتك بالدين لأنك لم تأمره بالدين .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم في الدين ، وليس له أن يبيعها بدين .

قلت : أرأيت إن أمره أن يبيع بالدين ، فباع وأخذ رهنا أيجوز ذلك الرهن على الآمر أم لا ؟

قال : الآمر بالخيار إن شاء قبل ذلك وكان ضمانه منه إن تلف ، وإلا رد الرهن إلى ربه ولا يلزمه ، ويكون البيع على حاله . وإن تلف قبل أن يعلم به الآمر ، فلا ضمان عليه والضمان على المأمور ، ولا يقاص المأمور الآمر بشيء من حقه الذي على المشتري .

التالي السابق


الخدمات العلمية