صفحة جزء
[ ص: 162 ] في المقارض يشتري بجميع مال القراض عبدا ثم يشتري آخر فيرهن الأول وفي الرجل يرهن الجارية فيطؤها المرتهن قلت : أرأيت المقارض ، أيجوز له أن يشتري بالدين على المقارضة في قول مالك ؟

قال : لا .

قلت : فإن اشترى بجميع مال المقارضة عبدا ، ثم اشترى عبدا آخر بألف درهم ، فرهن العبد الذي اشتراه بمال المقارضة مكان هذا العبد ، أيجوز أم لا ؟ وهل ترى أنه اشترى بالدين ; لأن جميع مال المضاربة قد نقده في العبد الأول ؟

قال : لا أرى أن يجوز ذلك .

قلت : أرأيت إن قال له رب المال : اشتر على المقارضة بالدين ، أيجوز هذا ؟

قال مالك : هذه مقارضة لا تحل ، قال ابن القاسم : ولا ينبغي له هذا ; لأنه لو جاز هذا جاز أن يقارض الرجل الرجل بغير مال ; ألا ترى أنه لما قال له ما اشتريت به من دين فهو على القراض ، فهو كرجل قارض على غير مال ، فهذا لا يجوز قلت : أرأيت إن أعرت رجلا سلعة ليرهنها ، وأمرته أن يرهنها بكذا وكذا درهما ، فرهنها بطعام ولم يرهنها بدراهم ، أتراه مخالفا ؟ وتراه ضامنا في قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية