[ ص: 164 ] فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤجرها قلت : أرأيت إن 
ارتهنت أرضا فأتاني السلطان فأخذ مني خراجها ، أيكون لي أن أرجع على ربها بذلك ؟ 
قال : لا ، إلا أن يكون حقا عليه وإلا فلا . 
قلت : أتحفظه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : هذا رأيي . 
قلت : أرأيت 
أرضا ارتهنتها فأذنت للراهن أن يزرعها فزرعها ، أتكون خارجة من الرهن أم لا ؟ 
قال : نعم . 
قلت : 
فإن زرعها ربها ولم يخرجها من يدي ؟ 
قال : إذا زرعها ربها فليست في يديك ، وإنما ذلك بمنزلة الدار يرتهنها ثم يسكنها ربها ، أو العبد يرهنه ثم يخدم العبد ربه ، فهذا كله خروج من الرهن ، وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
قلت : أرأيت إن 
أكراها الراهن بأمر المرتهن ؟ 
قال : هذا خروج من الرهن ، وهذا إسلام من المرتهن إلى الراهن .