صفحة جزء
[ ص: 164 ] فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤجرها قلت : أرأيت إن ارتهنت أرضا فأتاني السلطان فأخذ مني خراجها ، أيكون لي أن أرجع على ربها بذلك ؟

قال : لا ، إلا أن يكون حقا عليه وإلا فلا .

قلت : أتحفظه عن مالك ؟

قال : هذا رأيي .

قلت : أرأيت أرضا ارتهنتها فأذنت للراهن أن يزرعها فزرعها ، أتكون خارجة من الرهن أم لا ؟

قال : نعم .

قلت : فإن زرعها ربها ولم يخرجها من يدي ؟

قال : إذا زرعها ربها فليست في يديك ، وإنما ذلك بمنزلة الدار يرتهنها ثم يسكنها ربها ، أو العبد يرهنه ثم يخدم العبد ربه ، فهذا كله خروج من الرهن ، وهذا قول مالك .

قلت : أرأيت إن أكراها الراهن بأمر المرتهن ؟

قال : هذا خروج من الرهن ، وهذا إسلام من المرتهن إلى الراهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية