في رجل جنى جناية فرهن بها رهنا قلت : أرأيت إن 
جنى رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلة ، فرهنه بتلك الجناية رهنا وعليه دين يحيط بماله ، وهذا قبل أن تقوم عليه الغرماء ، فقامت عليه الغرماء ففلسوه ، فقالت الغرماء : إن هذا الرهن الذي ارتهنه من صاحب الجناية إنما هو من أموالنا ، وإنما دين صاحب الجناية من غير بيع ولا شراء ولا قرض ; فلا يكون له الرهن دوننا ، ونحن أولى به ، هل تحفظ من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيه شيئا ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : في 
الرجل يجني جناية لا تحملها العاقلة ، ثم تقوم الغرماء عليه فيفلسونه   : إن صاحب الجناية يضرب بدينه مع الغرماء . 
قال 
ابن القاسم    : فأرى الرهن جائزا للمرتهن المجني عليه مثل هذا القول . 
قلت : أرأيت لو أن 
رجلا رهن عبدين عند رجل . فقتل أحدهما صاحبه ، بكم يفتك الراهن الباقي ؟ 
قال : بجميع الدين ; لأن مصيبة العبد من الراهن .