رهن أمته ولها زوج قلت : أرأيت لو أني 
ارتهنت جارية لها زوج ، أيكون لي أن أمنع زوجها من الوطء في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ليس له أن يمنع زوجها من الوطء . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : أرأيت لو 
باعها ، أيكون للمشتري أن يمنع زوجها من الوطء ؟ أي ليس له أن يمنعه ، فكذلك المرتهن . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ولو أن رجلا رهن جارية عبد له ; لم يكن لسيد هذا العبد أن يطأها . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وكذلك لو رهنهما جميعا - عبده وأمته - لم يكن للعبد أن يطأها . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب    : إن وطئ العبد جاريته بأمر المرتهن فقد أفسد رهنه . 
قلت : أرأيت 
إن افتكهما السيد ، أتكون الجارية للعبد كما هي في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867؟ مالك  قال : نعم . 
قلت : وسواء إن كان رهنها السيد وحدها ثم افتكها ، أو رهنها هي وسيدها العبد ثم افتكهما ، أهما سواء ؟ أتكون الجارية للعبد ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إنه إذا افتكها السيد رجعت إلى العبد بحال ما كانت قبل الرهن ، وكذلك إذا رهنهما جميعا فافتكهما هو أبين منه حين رهنها دونه .