صفحة جزء
رهن أمته ولها زوج قلت : أرأيت لو أني ارتهنت جارية لها زوج ، أيكون لي أن أمنع زوجها من الوطء في قول مالك ؟

قال : قال مالك : ليس له أن يمنع زوجها من الوطء .

قال : وقال مالك : أرأيت لو باعها ، أيكون للمشتري أن يمنع زوجها من الوطء ؟ أي ليس له أن يمنعه ، فكذلك المرتهن .

قال : وقال مالك : ولو أن رجلا رهن جارية عبد له ; لم يكن لسيد هذا العبد أن يطأها .

قال مالك : وكذلك لو رهنهما جميعا - عبده وأمته - لم يكن للعبد أن يطأها .

قال أشهب : إن وطئ العبد جاريته بأمر المرتهن فقد أفسد رهنه .

قلت : أرأيت إن افتكهما السيد ، أتكون الجارية للعبد كما هي في قول ؟ مالك قال : نعم .

قلت : وسواء إن كان رهنها السيد وحدها ثم افتكها ، أو رهنها هي وسيدها العبد ثم افتكهما ، أهما سواء ؟ أتكون الجارية للعبد ؟

قال : قال مالك : إنه إذا افتكها السيد رجعت إلى العبد بحال ما كانت قبل الرهن ، وكذلك إذا رهنهما جميعا فافتكهما هو أبين منه حين رهنها دونه .

التالي السابق


الخدمات العلمية