صفحة جزء
في ارتهان الدين يكون على الرجل قلت : لابن القاسم : هل يجوز - في قول مالك - أن يرتهن الرجل الدين يكون له على رجل ويبتاع من رجل بيعا ، أو يستقرض منه قرضا فيقرضه ويرتهن منه الدين الذي له على ذلك الرجل ؟ فقال : قال مالك : نعم له أن يرتهن ذلك فيقبض ذكر الحق ويشهد .

قلت : فإن لم يكن كتب ذكر حق ؟

قال : يشهد وتجزئه .

قلت : فإن كان لرجل علي دين فبعته بيعا وارتهنت منه الدين الذي له علي ، أيجوز ذلك في قول مالك ؟

قال : نعم وهو أقواهما .

قال : وقال مالك فيمن ارتهن دينا على غيره : إن ذلك جائز ، فهذا جائز لما عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية