صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية في سوق المسلمين ، فأعتقها أو ولدت منه أولادا ، فأتى رجل فأقام البينة أنها له سرقت منه أو غصبت منه ، أو أقام البينة أنها له ولم يشهدوا على سرقة ولا غصب ، أيأخذ الجارية في قول مالك أم لا ؟

قال : أما في العتق فله أن يأخذها عند مالك ويردها رقيقا ، وأما إذا ولدت من المشتري فقد اختلف قول مالك فيها ، وأحب قوليه إلي أن يأخذها ويأخذ قيمة ولدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية