صفحة جزء
فيمن ادعى قبل رجل أنه غصبه ألف درهم قلت : أرأيت لو ادعيت قبل رجل أنه غصبني ألف درهم ، أيكون لي أن أستحلفه في قول مالك ؟

قال : قال لي مالك في امرأة ادعت أن فلانا استكرهها على نفسها .

قال مالك : إن كان الرجل لا يشار إليه بشيء من هذا ، رأيت على المرأة الحد . وإن كان ممن يشار إليه بالفسق ، رأيت أن ينظر السلطان في ذلك ، فكذلك الغصب في الأموال ، إذا ادعى رجل قبل رجل غصبا ، فإن السلطان ينظر في ذلك ، فإن كان المدعى عليه ممن لا يتهم بشيء من هذا ، رأيت للسلطان أن يؤدب الذي ادعى ذلك ، وإن كان ممن يتهم بذلك ، نظر السلطان في ذلك وأحلفه .

قلت : أرأيت لو أن هذا الغاصب كان ممن [ ص: 185 ] يتهم بذلك ، فاستحلفه فأبى أن يحلف ، أيقضي عليه بالمال أم حتى يحلف المدعي ؟

قال : لا يقضي عليه حتى يحلف المدعي ; لأن مالكا يرى أن ترد اليمين في الحقوق على المدعي إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ، فكذلك هذا في مسألتك ; لأن هذا من حقوق الناس .

التالي السابق


الخدمات العلمية