صفحة جزء
فيمن اغتصب جلود الميتة والصلاة عليها قلت : أرأيت إن اغتصبت من رجل جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفته ، أيكون علي شيء أم لا في قول مالك ؟

قال : عليك قيمته .

قلت : لم قلت عليك قيمته ، وقد قال مالك : لا تباع [ ص: 188 ] جلود الميتة ؟

قال : ألا ترى أن مالكا قال : لا يباع كلب زرع ولا كلب ماشية ولا كلب صيد ولا يحل ثمنها ، ومن قتلها كان عليه قيمتها ، كذلك قال مالك في الكلاب ، فجلود الميتة بهذه المنزلة .

قلت : أكان مالك يكره الصلاة في جلود الميتة وعليها وبيعها وإن دبغت ؟

قال : نعم . ولا تلبس وإن دبغت ؟

قال : نعم في قول مالك ، لا تلبس وإن دبغت .

قال : ولكن يقعد عليها إذا دبغت وتفرش وتمتهن للمنافع ، ولا يصلى عليها ولا تلبس .

قال : فقلت لمالك : أفيستقى بها ؟ فقال : أما أنا ، فإني أتقيها في خاصة نفسي ، وما أحب أن أضيق على الناس ، وغيرها أعجب إلي منها .

قال : ولا يؤكل ثمنها وإن دبغت .

قلت : فجلود السباع إذا ذكيت ، أيحل بيعها إذا دبغت أو قبل أن تدبغ ؟

قال : بلغني عن مالك أنه قال في جلود السباع إذا ذكيت أنه لا بأس بالصلاة عليها ، فإذا قال : لا بأس بالصلاة عليها ، فلا بأس بلبسها ولا بأس ببيعها .

قلت : فهل كان مالك يوقت في أثمان الكلاب في كلب الزرع فرق من طعام ، وفي كلب الماشية شاة من الضأن وفي كلب الصيد أربعون درهما ؟

قال : لا ، لم يكن يوقت هذا ، ولكن كان يقول : على قاتله قيمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية