صفحة جزء
الحكم بين أهل الذمة والمسلم يغصب نصرانيا خمرا قلت : أرأيت أهل الذمة إذا تظالموا فيما بينهم في الخمر يأخذها بعضهم من بعض ، أو يفسدها بعضهم لبعض ، أيحكم فيما بينهم أم لا ؟

قال : نعم ، يحكم فيما بينهم في الخمر ; لأنها مال من أموالهم .

قلت : أليس قد قال مالك : إذا تظالموا بينهم حكمت بينهم ودفعتهم عن الظلم ؟ أفليس الخمر من أموالهم التي ينبغي أن يدفع بعضهم عن ظلم بعض فيها ؟

قال : بلى ، كذلك أرى أن يحكم بينهم فيها .

قال : قال مالك : ولا يحكم بينهم في الربا ، إذا تظالموا فيه فتحاكموا إلينا لم أحكم بينهم .

قلت : أرأيت إذا رضوا أن يحكم بينهم في الخمر والربا - ظالمهم ومظلومهم - أيحكم بينهم ويردهم إلى رءوس أموالهم ؟

قال : سمعت مالكا وسأله رجل عن الحكم بين النصارى فقال : يقول [ ص: 190 ] الله تبارك وتعالى في كتابه في الحكم بين النصارى : { فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } سورة المائدة قال : والترك أحب إلي ، فإن حكم حكم بالعدل . ثم قال مالك : أرأيت لو أربى بعضهم على بعض ، أكان يحكم بينهم استنكارا أن يفعل ذلك ، فلا أرى أن يحكم بينهم في شيء من الربا .

قلت : أرأيت مسلما غصب نصرانيا خمرا ؟

قال : عليه قيمتها في قول مالك .

قلت : ومن يقومها ؟

قال : يقومها من يعرف القيمة من المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية