صفحة جزء
في الرجل يكري الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتا منها قلت : أرأيت إن اكتريت دارا فاستحق بعضها أو بيت منها ؟

قال : قال مالك في رجل ابتاع دارا فاستحق بيت منها أو بعضها .

قال : إن كان البيت الذي استحق منها هو أيسر الدار شأنا ، فأرى أن يلتزم البيع ويرد من الثمن مبلغ قيمة ذلك البيت من الثمن .

قال مالك : ورب دار لا يضرها ذلك ، وتكون دارا فيها من البيوت بيوت كثيرة ومساكن رجال فلا يضرها ذلك . والنخل كذلك ، يستحق منها الشيء اليسير النخلات ، فلا يفسخ ذلك البيع إذا كان النخل لها عدد وقدر ، وإن كان الذي استحق منها نصفها أو جلها أو كان أقل من نصفها ، ما يكون ضررا على المشتري . فإن أحب أن يردها كلها ردها وأخذ الثمن كان ذلك له ، وإن أحب أن يتماسك بما لم يستحق منها على قدر قيمته من الثمن ، [ ص: 197 ] إن كان النصف استحق رد إليه النصف من الثمن ، وإن كان استحق الثلث فذلك له . فأرى الدار ، إذا تكاراها رجل فاستحق منها شيء مثل قول مالك في البيوع .

قال سحنون : وقال غيره : لا يشبه الكراء البيوع في مثل هذا إذا كان الذي استحق النصف أو الجل لم يكن للمتكاري أن يتماسك بما بقي ; لأن ما بقي مجهول .

التالي السابق


الخدمات العلمية