صفحة جزء
اشترى جارية فولدت منه ثم استحقها رجل والسيد عديم والوالد قائم موسر قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية في سوق المسلمين فولدت ولدا من السيد ، فاستحقها رجل والسيد المشتري عديم ؟

قال : يأخذ جاريته وتكون قيمة ولدها دينا على الأب عند مالك .

قلت : فإن كان الأب موسرا فأدى قيمة الابن ، أيكون له أن يرجع على الابن بقيمته التي أدى عنه في قول مالك يتبعه بها ؟

قال : لا .

قلت : فإن كانا موسرين ، أتؤخذ قيمة الابن من مال الأب أم من مال الابن ؟

قال : بل من مال الأب .

قلت : فيرجع بها الأب في مال الولد إذا كان الولد موسرا أو بنصفه أو بشيء منه ؟

قال : لا .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : فإن كان الأب عديما والولد موسرا ، أتؤخذ القيمة من مال الابن ؟

قال : نعم .

قال سحنون : وقال غيره : لا يكون على الابن شيء ، وذلك على [ ص: 203 ] الأب في اليسر والعدم .

قال سحنون : وهذا أحسن .

قلت لابن القاسم : أفيرجع به الابن على الأب ؟

قال : لا .

قلت : أفتؤخذ قيمة الأم من مال الولد إذا كان الأب عديما والولد موسرا ؟

قال : لا تؤخذ قيمة الأم من الولد على حال ابن وهب : عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجل ابتاع وليدة مسروقة أو آبقة فتلد منه ، ثم يأتي سيد الجارية فيقبضها ويريد أخذ ولدها . قال ابن شهاب : نراها لسيدها الذي أبقت منه أو سرقت ، ونرى ولدها لأبيهم الذي ابتاع أمهم بقيمة عدل ، يؤدي قيمتهم إلى سيد الجارية سحنون : عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال : ما رأيت الناس يرون إلا أن الرجل إذا أدرك وليدته وأقام البينة أنها مسروقة ، يأخذ وليدته ويكون الولد لوالدهم بالقيمة يؤدي الثمن إلى سيد الوليدة ، ولا نرى عليه غير ذلك . ولو أخذ السارق كان أهلا للعقوبة الموجعة والغرامة ، والناس لا يرون في الحيوان من الماشية إذا أخذت في الصحراء قطعا ، ولا في الرقيق قطعا

التالي السابق


الخدمات العلمية