قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ولو أن 
رجلا ورث مالا عن أبيه فلم يقبضه حتى حالت عليه أحوال كثيرة ثم قبضه بعد ذلك ؟ 
قال : يستقبل به سنة من ذي قبل وليس عليه فيه شيء للسنين الماضية لأنه لم يكن قبضه ، قال : وكذلك لو أن 
رجلا ورث دارا عن أبيه فأقامت الدار في يده سنين فباعها ، فمكث الثمن عند المشتري سنين ثم قبض الثمن فليس عليه فيه زكاة حتى يحول الحول عن الثمن من يوم قبضه ؟ 
قال : وعلى هذا محمل الفوائد كلها  
[ ص: 322 ] إنما تجب الزكاة عليه بعد سنة من يوم يقبض وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : كل 
سلعة كانت لرجل من ميراث أو هبة أو صدقة أو اشتراها لقنية من دار أو غيرها من السلع ، فأقامت في يديه سنين أو لم تقم ثم باعها بنقد أو إلى أجل فمطل بالنقد أو باعها إلى أجل ، فلما حل الأجل مطل بالمال سنين أو أخره بعدما حل الأجل سنين . ثم قبض الثمن ، فإنه يستقبل حولا من يوم قبضه ولا يحتسب بشيء كان قبل ذلك ، ولو كان إنما أسلف ناضا كان في يديه أو باع سلعة كان اشتراها للتجارة فمكث عند المتسلف أو المشتري سنين ، ثم قبضه فإنه يزكي المال يوم قبضه زكاة واحدة مكانه .