صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشتريت جارية بعبد ، فزوجت الجارية من يومي أو من الغد ، فاستحق العبد أو أصاب صاحبه به عيبا ، أيكون هذا في الجارية فوتا [ ص: 207 ] أم لا ؟ وكيف إن كان أخذ للجارية مهرا أو لم يأخذه ؟

قال : أرى أن تزويج الجارية عيبا وأراه فوتا ، وأرى عليه القيمة أخذ مهرا أو لم يأخذ . قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : سألت مالكا عن الرجل يشتري الأمة فيزوجها ثم يجد بها عيبا .

قال : يردها ، وما نقص النكاح منها ، والنكاح لا شك عند الناس أنه نقصان . قلت : فإن كانت من وخش الرقيق ؟

قال : نعم وإن كانت من وخش الرقيق . قلت : أرأيت إن اشتريت جارية بعبد فاستحق العبد أنه حر ، أينتقض البيع فيما بيننا - وقد حالت أسواق الجارية - أم لا ؟

قال : لا ينتقض البيع فيما بينكما ، ويكون عليك قيمة الجارية يوم وقعت الصفقة . قلت : فإن استحق أنه حر أو عبد فهو سواء عند مالك ؟

قال : نعم . قلت : وهذا الذي سألتك عنه ، أهو قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية