صفحة جزء
في الرجل يبتاع السلعة على أن يهب له البائع هبة فاستحق السلعة وقد فاتت الهبة قلت : أرأيت إن اشتريت من رجل سلعة ، على أن يهب لي البائع هبة أو يتصدق علي بصدقة ؟

قال : لا بأس بذلك إذا كان الذي يهب لك أو يتصدق به عليك شيئا [ ص: 211 ] معروفا . قلت : فإن استحقت السلعة وقد فاتت الهبة ؟

قال : يقسم الثمن - عند مالك - على الهبة والسلعة التي اشتريت ، فيرجع المشتري على البائع بحصة السلع من الثمن - عند مالك - والهبة ههنا والصدقة ، إذا قال : أشتري منك هذه السلعة على أن تتصدق علي بكذا وكذا ، وتهب لي كذا وكذا ، فإنما وقع البيع - في قول مالك - على السلعة التي اشترى وعلى ما اشترط من الهبة والصدقة عند مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية