صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال : أبيعك عبدي هذا بخمسة أثواب موصوفة إلى أجل ، أيهما رأس المال في قول مالك ؟

قال : العبد رأس المال . قلت : فإن قال لي رجل : أشتري عبدك منك بعشرة أثواب موصوفة إلى أجل ، أيهما رأس المال في قول مالك ؟

قال : العبد رأس المال في قول مالك ، وإنما ينظر في هذا إلى فعلهما ولا ينظر إلى لفظهما ، وهو حين قال أشتري منك عبدك هذا بعشرة أثواب موصوفة إلى أجل ، إنما هذا سلم وإنما أخطأ في اللفظ ، ورأس المال ههنا إنما هو العبد . قلت : فإن استحق العبد ههنا ، وقد كان قال له أشتري منك عبدك هذا بعشرة أثواب موصوفة إلى أجل ، أتبطل الأثواب أم لا ؟

قال : تبطل الأثواب عند مالك ; لأن العبد هو رأس المال ، فلما استحق العبد بطلت الأثواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية