قلت : أرأيت إن 
أسلمت ثوبا في عشرة أرادب حنطة إلى شهر ، وعشرة دراهم إلى شهر آخر ، فأسلمت الثوب في هذه الأشياء كلها ، وجعلت آجالها مختلفة كما ذكرت لك ؟ 
قال : لا بأس بذلك ، مختلفة جعلت آجالها أو مجتمعة . قلت : أرأيت إن استحق نصف هذا الثوب الذي أسلمت في جميع هذه الأشياء ؟ 
قال 
ابن القاسم    : المسلم إليه هذا الثوب مخير في : أن يرد النصف الباقي الذي بقي في يديه ويبطل جميع السلم ، وفي أن يقبل النصف الباقي الذي لم يستحق بنصف الذي أسلم الثوب فيه . قلت : وعلى ماذا قلته ؟ 
قال : لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال لي : لو أن رجلا ابتاع عبدا أو ثوبا بثمن فاستحق نصف ذلك ، فإن المبتاع بالخيار ، إن شاء أن يرده كله وإن شاء أن يكون له نصف بنصف الثمن ، ويرجع على البائع بنصف الثمن ، فيأخذ ذلك منه . وليس للبائع أن يأبى ذلك ، فهذا عندي مثله . قلت : وسواء في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  هذا ، استحق نصف الثوب عند الذي أسلم في تلك الأشياء ، قبل أن يدفع الثوب أو بعدما دفعه ؟ 
قال : نعم ذلك سواء .