صفحة جزء
في الرجل يبتاع الحلي بذهب أو ورق ثم يستحق قلت : أرأيت إن اشتريت من رجل إبريق فضة بدنانير أو دراهم فاستحقت الدراهم أو الدنانير ، أينقض البيع بيننا في قول مالك وتجعله صرفا ؟

قال : نعم ، أراه صرفا وينتقض البيع بينكما .

قال : وكان مالك يكره هذه الأشياء التي تجعل من الفضة مثل الأباريق ؟

قال : وكان مالك يكره هذا من الفضة والذهب ومجامير الفضة والذهب - سمعت ذلك منه - والأقداح واللجم والسكاكين المفضضة ، وإن كانت تباع فلا أرى أن تشترى .

التالي السابق


الخدمات العلمية