صفحة جزء
قلت : أرأيت ما ورث الرجل من السلع مثل الثياب والدواب والطعام والعروض كلها ما عدا الحلي : الذهب والفضة ، فنوى به التجارة حين ورثه أو وهب له أو تصدق به عليه فنوى به التجارة يوم قبضه ، فحال عليه الحول ثم باعه أيكون عليه فيه الزكاة ؟ فقال : لا .

قلت : لم ؟ فقال : لا تكون للتجارة هذه السلع حتى يبيعها ، فإذا باعها استقبل بها حولا من يوم باعها لأنه يوم باعها صارت للتجارة ولا تكون للتجارة بنيته إلا ما ابتاع للتجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية