باب أخذ الشفعة الجد لابن ابنه وشفعة المكاتب وأم الولد قلت : 
أيأخذ الجد للصبي بالشفعة إذا لم يكن له والد ولا وصي في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال    : لم أسمع من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيه شيئا إلا أني أرى ، أن يرفع ذلك إلى السلطان فينظر في ذلك . قلت 
والمكاتب وأم الولد ، ألهما الشفعة في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم ، ألا ترى أن العبيد لهم الشفعة عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    .