صفحة جزء
باب أخذ الشفعة الجد لابن ابنه وشفعة المكاتب وأم الولد قلت : أيأخذ الجد للصبي بالشفعة إذا لم يكن له والد ولا وصي في قول مالك ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى ، أن يرفع ذلك إلى السلطان فينظر في ذلك . قلت والمكاتب وأم الولد ، ألهما الشفعة في قول مالك ؟

قال : نعم ، ألا ترى أن العبيد لهم الشفعة عند مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية