قلت 
لابن القاسم    : أرأيت لو أن 
بائع شقص الدار - الذي باع إلى أجل - قال للمشتري : أنا أرضى أن يكون مالي على الشفيع إلى الأجل ؟ 
قال : لا يجوز ذلك عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    ; لأن الثمن قد وجب للبائع على المشتري ، فلا يصلح أن يفسخه بدين على رجل آخر ، فيصير هذا دينا بدين وذمة بذمة .